الحياة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحياة

الحياة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثقافي ابداعي


    اليهود _ الكنز المرصود في قواعد التلمود 3

    yaser
    yaser
    Admin


    عدد المساهمات : 106
    تاريخ التسجيل : 22/11/2010

    اليهود _ الكنز المرصود في  قواعد التلمود 3 Empty اليهود _ الكنز المرصود في قواعد التلمود 3

    مُساهمة  yaser الأربعاء ديسمبر 01, 2010 12:06 am

    الكتاب الثالث ـ فساد الآداب
    الفصل الثالث
    (الغـش)
    القاعدة المتبعة في القضايا بين اليهود وغيرهم ـ معنى هذه الكلمات: (يجدف باسم الله) ـ أمثال ضربتها الحاخامات ـ يوم السبت.
    قال التلمود: (مسموح غش الأميّ، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه)!!
    إذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك بدعوى فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحاً فافعل وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتنا (إذا حصل ذلك في مدينة يحكم فيها اليهود). وإذا أمكنك ذلك وفقاً لشريعة الأجنبي فاجعل الإسرائيلي رابحاً، وقل للأجنبي هكذا تقضي شريعتك. فإذا لم تتمكن من كلا الحالين (بأن كان اليهود لا يحكمون البلد، والشريعة الأجنبية لا تعطي الحق لليهودي فاستعمل الغش والخداع في حق هذا الأجنبي حتى تجعل الحق لليهودي)
    وقال الرابي إسماعيل طبقاً لتعاليم الحاخام (اكيبا):
    (يلزم اليهودي أن لا يجاهر بقصده الحقيقي، حتى لا يضيع اعتبار الدين أمام أعين باقي الأمم).
    وقالت الحاخامات:
    (إن من يضبط متلبساً بجنحة السرقة أو الكذب يضر بالدين ضرراً بليغاً. )
    وقال الحاخام (رشي):
    (مصرح لك أن تغش مفتش الجمرك الخارج عن الديانة اليهودية، وتحلف له يميناً كاذبة على شرط أن تنجح في ما لفقته من الأكاذيب).
    واعترض عليه الرابي إسماعيل من مدينة (ناربونيا) قائلاً:
    كيف يكون الكذب والخداع جائزين مع أن الحاخام (اكيبا) حرمهما لعدم الضرر بالدين؟ وأجاب عن ذلك بأن غرض (اكيبا) أن يجتهد اليهودي في أن يغش الأجنبي بدون ما يكتشف هذا الأخير أنه أدخل عليه الغش.
    وجاء في التلمود: (أن الرابي (صموئيل) أحد الحاخامات المهمين كان رأيه أن سرقة الأجانب مباحة وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب كان يظنها الأجنبي نحاساً، ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط، وهو ثمن بخس، وسرق درهماً أيضاً من البائع)
    واشترى (الرابي كهاناً) مائة وعشرين برميلاً من النبيذ ولم يدفع للأجنبي إلا ثمن مائة منها فقط !!
    وباع أحد الربيين لأجنبي شجراً معداً للكسر ثم نادى خادمهُ وأمرهُ أن يكسر بعضها ويسرقه، لأن المشتري وإن كان يعرف عددها لكنه يجهل حجم كل قطعة منها.
    وقال الرابي موسى (ونظر في ذلك إلى عواقب الأمور):
    إذا غلط أجنبي في حسبة فعلى اليهودي أن لا يغشه بل يقول له (لا أعرف) لأنه من الجائز أن يكون الأجنبي فعل ذلك عمداً لامتحان اليهودي وتجربته.
    وقال الرابي (برنز) في كتابه المسمى (بودنيلج):
    يجتمع اليهود كل أسبوع بعدما يغشون المسيحيين ويتفاخرون على بعض بما فعل كل منهم من أساليب الغش، ثم يفضون الجلسة بقولهم: (يلزمنا أن ننزع قلوب المسيحيين من أجسامهم ونقتل أفضلهم).
    الفصل الرابع
    (الأشياء المفـقودة)
    ممنوع رد الأشياء المفقودة ـ سبب هذا المنع
    جاء في التلمود:
    إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأميّ ماله المفقود، وغير جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب (سنهدرين ص 67).
    وقال الرابي موسى: غير جائز رد الأشياء المفقودة إلى الكفرة والوثنين وكل من اشتغل يوم السبت.
    وإذا دل أحد اليهود على محل وجود يهودي آخر هارب لعدم دفع دين يطالبه به أجنبي فلا يحكم عليه بالإعدام كالمبلغ بأمر كاذب، لأن اليهودي مديون في الحقيقة، غير أن هذا البلاغ يعد كفراً من المبلِّغ، ومثل من يرد الأشياء المفقودة لأجنبي. فيلزم في هذه الحالة أن يدفع لليهودي المبلَّغ عنه قيمة الضرر الذي لحقه من ذلك البلاغ.
    وقال الرابي (جريكام) :
    إذا فقد أجنبي سنداً محرراً على يهودي بدين ما، ووجده يهودي، فيمتنع رده إليه لأن الدين يسقط بوجود السند تحت يد يهودي. وإذا قال من وجده إني أرده لصاحبه احتراماً لاسم الله وتأدية للحق فيلزم الرد عليه بما يأتي، وهو: (إذا أردت أن تحترم اسم الله فادفع الدين من مالك)!! ومعنى احترام اسم الله لدى اليهود وتمجيده: السعي في علو شأن الديانة اليهودية بواسطة إصلاح الظواهر، ولو كانوا أشراراً في الباطن !!
    وقال الحاخام (رشي) المشهور:
    من يرد شيئاً مفقوداً لأجنبي فقد اعتبره في درجة الإسرائيلي. وقال (ميمانود) بذنب اليهودي ذنباً عظيماً إذا رد للأميّ ماله المفقود، لأنه بفعله هذا يقوي الكفرة، ويظهر اليهودي بذلك أنه يحب الوثنيين، ومن أحبهم فقد أبغض الله !!
    الفصـل الخامـس
    (الربـا)
    قاعدة الاستعارة عند المسيحيين ـ تحريف الحاخامات لقاعدة التوراة ـ سوء قصدهم الظاهر ـ مثل الحاخامات ـ نفاق قواعدهم ومبادئهم ـ تربية أولادهم فيما يختص بالربا
    تلزم شريعة موسى الغني أن يساعد الفقير بإعطائه بعضاَ من أمواله على سبيل الهبة أو مجرد عارية استهلاك [1]. وعارية الاستهلاك هي أن المعير ينقل إلى المستعير ملكية شيء يلتزم المستعير بتعويضه بشيء آخر من عين نوعه ومقداره وصنفه بعد الميعاد المتفق عليه. وليس من العدل أن يسترد المعير من المستعير أكثر مما أعطاه، لأن الشيء المستعار لم يزد في أموال المستعير باستعماله. وليس للمعير الحق في طلب المزيد عما أعطاه، لأنه لو حصل ذلك منه يكون من قبيل الربا.
    ولكن قد يحصل عادة للمعير بسبب منعه عن وضع يده مؤقتاً على الأشياء تعلقه (تخصه) وعدم استعمالها لمنفعته الخصوصية، أو تكون الأشياء المذكورة عرضة للخطر عند المستعير، أو يحرم صاحبها من الكسب بسببها، (ويحصل هذا الأمر الأخير إذا كانت الأشياء من الأشياء ذات الثمرة) ففي كل هذه الأحوال يسوغ للمعير أن يطلب زيادة عن قيمة ما أعطاه لأنه في الحقيقة أعطى زيادة عن الشيء المعطى. فإذا أعطى المستعير قيمة الضرر أو الحرمان الذي حصل من العارية تكون الفوائد قانونية، وإذا زادت عن ذلك فهي الربا.
    ولو اتبعنا الأصل الطبيعي في الأشياء لوجدنا أن النقود ليست من الأشياء التي جعلتها الطبيعة تنتج أثماراً، ألا أنه في حالة ما إذا حصل ضرر للمعير بسبب حرمانه من ماله مؤقتاً يجوز إعطاؤه فوائد في مقابل ذلك.
    ولكن يلزم أن تكون الفوائد في الأحوال المذكورة قانونية ومناسبة وفي أصل الديانة يلزم معاملة اليهودي وغيره حال الاقتراض بالسوية. وقد صرح الله تعالى لبني إسرائيل عند دخولهم أرض كنعان أن يأخذوا من أهلها الأجانب زيادة عن قيمة الشيء المستعار ولو كانت العارية مجرد عارية استعمال. غير أن الله صرح بذلك في أحوال مخصومة، وأمر أن تكون الفوائد المطلوبة مناسبة لحالة الأجنبي ولقيمة الشيء المعطى إليه، وإلا لكان الأمر من قبيل انتهاز فرصة فقر القريب لسلب أمواله ونهبها بدون حق. ولكن حول الحاخامات هذا الجواز إلى الأمر، وعوضاً عن قولهم: إن موسى سمح بأخذ الفائدة إذا أقرض اليهودي الذميّ مالاً، قالوا يجب أن تأخذ تلك الفائدة !
    وكتب (ميمانود) ما يأتي:
    أمرنا الله بأخذ الربا من الذميّ وأن لا نقرضه شيئاً إلا تحت هذا الشرط (أي الربا). وبدون ذلك نكون ساعدناه مع انه من الواجب علينا ضرره ولو أنه هو قد ساعدنا في هذه الحالة (بأخذنا منه الفوائد والربا). أما الربا فمحرم بين الإسرائيليين بعضهم لبعض. وادعى أحد الحاخامات أن أقوال موسى بخصوص الربا بصيغة الأمر.
    وجاء في التلمود:
    (غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا) وقرر ذلك أيضاً الحاخام (ليفي بن جرسون) وجملة من الحاخامات. ومع علم اليهود علم اليقين أن موسى لم يصرح إلا بالفوائد القانونية المناسبة للأحوال، فقد حرفوا أقواله وغيروها!!! وقرر العالم بشاي المشهور: (أن الحاخامات لا يصرحون بأخذ فوائد غير قانونية من اليهودي حتى يتمكن من المعيشة).
    وقال عن الأميّ في موضع آخر، موجهاً أقواله لليهود:
    (حياته بين أيديكم فكيف بأمواله) أي مصرح لكم بزيادة قيمة الفوائد واستعمال الربا وارتكاب السرقة والنهب مع الأميّ لأن حياته وأمواله في أيديكم مباحة لكم!!
    وجاء في التلمود :
    أن (صموئيل) أجاز للحاخامات أن يطلبوا الربا من بعضهم وفي هذه الحالة يعتبر أن الربا كهدية يريد أحدهم إهداءها للآخر. ويتمسكون بإعارة ابن (اصي) لصموئيل مائة رطل من الفلفل على شرط أن يردها إليه مائة وعشرين رطلاً !!
    وقال الرابي (يهوذا) أنه مصرح لليهودي أن يعير أولاده وأهل بيته بالربا ليذوقوا حلاوته ويقدروه حق قدره.
    فيستنتج مما ذكر:
    أولاً ـ أنه ليس الغرض مما جاء في العبارات السابقة الفوائد القانونية لأنه مذكورٌ فيها عبارة (الربا المحرم) على الكل، كما ثبت ذلك عن موسى النبي. إنما الغرض هو الربا المحرّم لأنها تنطبق على حالة استعمال الأشياء المستعارة البسيطة كما حصل ذلك في مسألة الفلفل.
    ثانياً ـ أن فائدة عشرين في المائة تزيد عن الفوائد الاعتيادية المسموح بها.
    ثالثاً ـ يوجد في العبارة المذكورة طريقة نفاق، ألا وهي عبارة الهدية لأن موسى النبي حرم الربا ما بين اليهود، سواء أكان بطريقة ظاهرة أو خفية، لأنه حرم الخطيئة من حيث هي ولم يحللها إذا كانت خفية.
    فمن كل ذلك يمكنك أيها القارئ أن تفهم بسهولة طريقة الحاخامات في حفظ وتفسير التوراة !!
    وقصارى الأمر أنه يؤخذ مما تقدم طريقة لتعليم الأولاد الربا، لأنه إذا استعمل الحاخام مع حاخام آخر فائدة غير قانونية، كعشرين في المائة، بصفة قانونية فيكون بالأولى عند هؤلاء الأولاد ميل غريزي لاستعمال الربا، خصوصاً نحو الأجانب.
    وبواسطة هذا التعليم ربما زادوا عن عشرين في المائة كما حصل في مدينة (منشستر) أن إنساناً أقرض آخر سبعين ريالاً، وألزم المدين أن يمضي له سنداً بمائة ريال، واشترط عليه أن يدفع له عن هذا المبلغ الأخير فائدة على حساب ثمانية في المائة.
    وهذا الأمر لا يستوجب العجب لأن الحاخام (كرونر) يقول: إن هذه الطريقة غير قابلة للانتقاد، لأن أفكار الناس تختل الآن في مسائل الفوائد عما كانت من قبل.
    وقال الحاخام (اباربانيل): إن الشريعة تجوز ارتفاع الفوائد على حسب إرادة المقرض!! غير أنه استدرك أن هذه القاعدة لا تشمل المسيحيين، لأنهم لا يعدون أجانب عند الله. ولكن قال الحاخام المذكور بعد ذلك عندما كان وزير المالية في إسبانيا: أنه لم يستثن المسيحيين كما فعل إلا لحفظ السلام ولأجل ما يعيش اليهود في أمان بين المسيحيين!!
    ومن هذا تعلم أيها القارئ أن (اباربانيل) درس قاعدة النفاق درساً متقناً!!
    وكتب حاخام آخر ما يأتي بدون إخفاء شيء من أفكاره فقال: لقد أصابت عقلاؤنا عندما صرحوا لنا باستعمال الربا ضد المسيحيين والأجانب!!
    وكل ما سبق مطابق لما قاله الحاخام (شواب) الذي ارتد عن الدين اليهودي من أنه إذا احتاج مسيحي لبعض نقود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد الأخرى، حتى لا يمكنه من أن يدفع ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله!! فإن تنازل فبها، وإلا طلب حقه أمام المحاكم، ووضع يده على أملاكه بواسطتها!!


    الفصـل السادس
    حياة الأجانب وأشخاصهم
    مباح قتل غير اليهود ـ القتل أمر واجب عند التمكن من إجرائه ـ الحفرة والنفاق الممكن استعماله ـ القواعد المنصوص عنها في هذا الفصل تشمل النصارى وباقي الأمم ـ حوادث تاريخية مذكورة في كتب اليهود غير مصرَّح للكاهن أن يبارك الشعب باليد التي قتل بها شخصاً ولو حصل القتل خطأ أو ندم الكاهن بعد ذلك. ولكن قال الحاخام (شار): إنه يمكنه أن يبارك الشعب بتلك اليد إذا كان المقتول غير يهودي ولو حصل القتل بقصد وسبق إصرار.
    فينتج من ذلك أن قتل غير اليهودي لا يعدّ جريمة عندهم، بل فعل يرضي اللهّ !!
    وجاء في كتاب (بوليميك):
    إن لحم الأميين لحم حمير، ونطفتهم نطفة حيوانات غير ناطقة!! أما اليهود فإنهم تطهروا على طور سينا. والأجانب تلازمهم النجاسة لثالث درجة من نسلهم، ولذلك أمرنا بإهلاك من كان غير يهودي!!
    ويقول التلمود:
    (اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ومحرَّم على اليهودي أن ينجّي أحداً من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين).
    وجاء في صحيفة أخرى:
    (إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة يلزمك أن تسدها بحجر).
    وزاد الحاخام (رشي) إنه: يلزم عمل الطرق اللازمة لعدم خلاص الوثني المذكور منها (أي من الحفرة).
    وقال (ميمانود) :
    الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثني فإذا رأيته واقعاً في نهر، أو مهدداً بخطر، فيحرم عليك أن تنقذه منه، لأن السبعة شعوب الذين كانوا في أرض كنعان المراد قتلهم من غير اليهود لم يقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض. ولذلك قال (ميمانود) إنه يلزم قتل الأجنبي، لأنه من المحتمل أن يكون من نسل السبعة شعوب. وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله، فإذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع.
    هذا ومن ينكر شيئاً من الاعتقادات اليهودية يعتبر أنه كافر، ومن تلامذة الفيلسوف (ابيقور)،ويلزم بغضه واحتقاره وإهلاكه، لأنه جاء في الكتب: (كيف لا أبغض يا إلهي من يبغضك).
    إذا قصد يهودي قتل حيوان فقتل شخصاً خطأ، أو أراد قتل وثني أو أجنبي فقتل يهودياً، فخطيئته مغفورة ملاحظة للقصد.
    على أنه من المعلوم المقرران قتل اليهودي من الجرائم التي لا تغتفر، فيلزم أن يكون قتل الأجنبي عندهم من الفضائل حتى أنهم يسامحون القاتل في هذه الحالة.
    وقال التلمود: إنه جائز قتل من ينكر وجود الله، وإذا نظر أحد اليهود كافراً في حفرة فعليه أن لا يخرجه منها، وحتى ولو وجد فيها سلما يمكن الكافر أن يخرج بواسطته منها وجب على اليهودي نزعه محتجاً بأنه أخرجه حتى لا ينزل عليه قطيعه. وإذا وجد حجراً بجانب الحفرة وجب عليه وضعه عليها، ويقول أني أضع هذا الحجر ليمر عليه قطيعي.
    وقال التلمود:
    (من العدل أن يقتل اليهودي بيده كافراً، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قرباناً إلى الله).
    وجاء في التلمود أيضاً:
    (إن الكافر كما قال الحاخام [اليعازر] هم يسوع المسيح ومن اتبعه.
    وقال الرابي (يهوذكيا) إن هذه اللفظة تشمل الوثنيين على العموم.(
    أما ما جاء من قوله تعالى: (لا تقتل) (يقصد في الوصايا العشر) فقال ميمانود: إنه تعالى نهى عن قتل شخص من بني إسرائيل. ومن المفروض عندهم قتل كل من خرج عن دينهم، وخصوصاً الناصريين، لأن قتلهم من الأفعال التي يكافئ الله عليها. وإذا لم يتمكن اليهودي من قتلهم فمفروض عليه أنه يتسبب في هلاكهم في أي وقت أو على أي وجه كان، ويعدون ذلك من العدالة، لأن التسلط على بني إسرائيل سيدوم مادام واحد من الكفار. فلذلك جاء أن من يقتل مسيحياً أو أجنبياً أو وثنياً يكافأ بالخلود في الفردوس والجلوس هناك في السراي الرابعة. أما من قتل يهودياً فكأنه قتل العالم أجمع ومن تسبب في خلاص يهودي فكأنه خلص الدنيا بأسرها.
    ولذلك قال (ميمانود): (يصفح عن الأمي إذا جدف على الله، أو قتل غير إسرائيلي، أو زنا بامرأة غير يهودية ثم تهود، لكنه لا يصفح عنه إذا قتل يهودياً أو زنا بامرأة يهودية ثم صار يهودياً. (سنهدرين ص 17).
    والذي يرتد عن الدين اليهودي يعامل معاملة الأجنبي، غير أنه إذا فعل ذلك لأجل أن يغشهم فلا خوف عليه ولا جناح، لأنه إذا أمكن اليهودي أن يغش أجنبياً ويوهمه أنه غير يهودي فهذا جائز. أما الذين تعمدوا واختلطوا بالنصارى، وعبدوا الأصنام مثلهم فيعتبرون كأنهم منهم، ويلقون في حفرة ولا يستخرجون منها.
    وهذه التعاليم القاسية الصادرة عن النفاق معلومة لدى اليهود الحديثي العهد المدعين الفلسفة وحب القريب، وأفكارهم الحقيقية تظهر من وقت لآخر. وهكذا فقد مدح اليهودي (جراز) (برن رهين) الشهير الذي كان يغش الأجانب بالعبارة الآتية: (إنه في الحقيقة انفصل من الأمم اليهودية في الظاهر، ولكن مثله كمثل المحارب الذي يستولي على أسلحة العدو وراية العدو لأجل أن يتمكن من الفتك به وإهلاكه).
    ووصف المعلم (جراز) المذكور ـ وهو خوجة في مجمع الحاخامات في مدينة (برزلو) ـ المسيحي بالعداوة، وقال: (إنه يجب إعدامه، ومدح الوسائط التي يمكن بها التوصل لهذا الغرض، ولو كانت صادرة عن نفـاق أو خيانة !!)
    هذا وحب سفك الدم البريء عند الحاخامات ثابت في التاريخ العام، لأنه جاء فيه: إن شاول خرج لمحاربة المسيحيين وهو لا يقصد إلا القتل والفتك بهم فتكاً ذريعاً. ومذكور في رسائل الرسل: أن اليهود كانوا يُهيِّجون سكان المدن التي يسكنونها ضد المسيحيين.
    وقالت: اليهود في كتابهم المسمى: (سدرحا دوروت): إن الحاخامات تسببوا برومة في قتل جملة من النصارى
    ومن الأمور المتفق عليها اتهام الإمبراطور (انطونين لبيو) ببغض المسيحيين ولكن في سنة 1781 اعترض العالم (هافز) على حقيقة الأمر العالي الصادر من هذا الإمبراطور لمنفعة المسيحيين. على انه إذا كان ذلك الأمر حقيقياً وأنه صدر لأجل أن يحمي النصارى من فتك الشعب بهم في بعض المدن ـ كما ادعى ذلك المؤرخ (ازيب) في كتابه (26.4) ـ فإن ذلك لا ينفي ما ذكر في كتاب (سدرحا دوروت) صحيفة 127 وهو ما يلي: (الحاخام الرباني يهوذا كان محبوباً لدى الإمبراطور، وأطلعه على حيل الناصريين قائلاً له: (إنهم سبب وجود الأمراض المعدية). وبناء على ذلك تحصل على الأمر بقتل كل هؤلاء الناصريين الذين كانوا يسكنون رومة في سنة 3915(عبرية) أي 155 بعد المسيح.
    وجاء في الكتاب نفسه بعد هذه العبارة: (إن الإمبراطور (مارك اوريل) قتل جميع الناصريين بناء على إيعاز اليهود).
    وقال في صحيفة 125 (أنه في سنة 3974 أي 214 بعد المسيح قتل اليهود مائتي ألف مسيحي في رومة وكل نصارى قبرص).
    وذكر في كتاب (سفر يوكاسين) المطبوع في مدينة امستردام سنة 1717 في الملزمة 108 (أنه في زمن البابا [كليمان] قتل اليهود في رومة وخارجاً عنها جملة من النصارى (كرمال البحر، وأنه بناء على رغبة اليهود قتل الإمبراطور (ديو كليسيين) جملة من المسيحيين ومن ضمنهم الباباوات (كليس ومرسلينوس) وأخا (كليس) المذكور، وأخته روزا.
    ومن المعلوم أنهم كانوا من المحبوبين عند الإمبراطور (نيرون). فيظهر لك جلياً أيها القارئ أن القاعدة المعلومة عند اليهود لم تكن مجرد خط مكتوب، وأنه كلما قدر اليهود على استعمال ذراعهم في القتل استعملوه ولم يدعوه في راحة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 8:07 am